للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السكران، فإنهم قالوا: السكران هو الذي اختل كلامه المنظوم وانكشف في المكتوم أو هو الذي لا يعرف السماء من الأرض ولا الطول من العرض) (١) وقال الذهبي رحمه الله: (والحشيشة المصنوعة من ورق القنب- حرام بالإجماع يحد شاربها كما يحد شارب الخمر) (٢).

ولم يفرق جمهور الفقهاء بين شرب الخمر وغيرها؛ فقالوا: " كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، وهو خمر حكمه حكم الخمر في تحريمه ووجوب الحد على شاربه " (٣).

" وينسب هذا القول أيضا لابن قيم الجوزية، وابن حزم، والأمير الصنعاني ومن تابعهم من الفقهاء المحدثين" (٤) ويقاس على الحشيش سائر المخدرات الأخرى.

والخلاصة: أنه إذا ثبت تناول المسكر خمرا أو غيره، فلا بد أن يعاقب فاعل ذلك دنيويا، وهذا أمر مسلم به بين المسلمين جميعا ولا خلاف بينهم في ذلك، فقد ثبت تحريم الخمر بالقرآن الكريم، وأما العقاب على شربها فمصدره السنة النبوية المطهرة. وأما نوع العقوبة فمصدره الإجماع فقد أجمع الصحابة ومن بعدهم على جلد شارب الخمر ثم اختلفوا في مقداره ما بين أربعين أو ثمانين جلدة (٥) وسبب هذا الاختلاف هو أن القرآن الكريم لم يذكر العقوبة وأن السنة النبوية غير صريحة ولا قاطعة في تحديدها وكذلك


(١) الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيثمي جـ ١/ ٢١٣ وعون المعبود شرح سن أبي داود ١٠/ ٢٣٢.
(٢) الكبائر ٨٦.
(٣) بداية المجتهد ٢/ ٤٣٤، المغني ٨/ ٣٠٤، المهذب ٢/ ٢٨٦.
(٤) المخدرات الخطر الداهم د / محمد علي البار ص٥٣.
(٥) الموسوعة الفقهية ج ٥/ ٢٢، ٢٣ ط وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت.