للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثمانين ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين، وقال: إنما ضربتك هذه العشرين لجرأتك على الله وإفطارك في شهر رمضان".

وروى أبو داود في سننه (١) عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم (٢)».

وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن ابن جريج سئل ابن شهاب: كم جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر؟ قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض فيها حدا كان يأمر من حضره يضربون بأيديهم ونعالهم حتى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوا.

بل قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضربه أصلا وذلك فيما أخرجه أبو داود في سننه بسند قوي (٣): عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوقت في الخمر حدا، قال ابن عباس وشرب رجل فسكر فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما حاذى دار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك ولم يأمر فيه بشيء (٤)».

وبعد: فهذا ما ورد من الروايات في حد شرب الخمر ويتحصل من مجموعها أن في المسألة ستة أقوال أشار إليها ابن حجر رحمه الله في الفتح (٥) قال رحمه الله: والذي تحصل لنا من الآراء في حد الخمر ستة أقوال:

الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل فيها حدا معلوما، بل كان يقتصر في ضرب الشارب على ما يليق به. قال ابن المنذر: قال بعض أهل العلم أتي النبي بسكران فأمرهم بضربه وتبكيته، فدل على ألا حد في السكر،


(١) جـ ٤/ ٦٢٣، ٦٢٤ كتاب الحدود حديث رقم ٤٤٨٢
(٢) سنن أبو داود الحدود (٤٤٨٢)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٩٥).
(٣) جـ ٤/ ٦١٩، ٦٢٠.
(٤) سنن أبو داود الحدود (٤٤٧٦)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٣٢٢).
(٥) جـ ١٢/ ٧٤.