للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مراعاة مصالحها، لتتحقق هذه المصالح الكثيرة.

هذا، ومن أجل ضمان تزويج الأب ابنته الصغيرة ممن في زواجها منه مصلحة لها فقد ذكر بعض العلماء لصحة تزويجه إياها شروطا أهمها:

ا - ألا يكون بينها وبين والدها عداوة ظاهرة.

٢ - ألا يكون بينها وبين الزوج عداوة.

٣ - ألا يزوجها بمن في زواجها منه ضرر بين عليها كهرم ومجبوب ونحو ذلك.

٤ - أن يزوجها بكفء غير معسر بصداقها (١).

وإذا زوج الأب ابنته البكر الصغيرة من كفء فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا خيار لها إذا بلغت، وممن قال بذلك مالك والشافعي وأحمد وعامة أهل الحجاز (٢) وأبو حنيفة (٣)، وهو مذهب الحنفية؛ وذلك لأن الأب كامل الشفقة، فيلزم العقد بمباشرته له (٤).

وذهب طاوس بن كيسان اليماني رحمه الله إلى أن للصغيرة الخيار عند بلوغها فيما إذا زوجها الأب، واستدل ابن سماعة رحمه الله لهذا القول بأن


(١) المبدع ٧/ ٢٣، مغني المحتاج ٣/ ١٤٩، نهاية المحتاج ٣/ ٢٢٨، ٢٢٩، الإقناع للشربيني ٢/ ١٢٨.
(٢) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ٣٢٥، التمهيد ١٩/ ٩٨، شرح صحيح مسلم ٩/ ٢٠٦.
(٣) الحجة على أهل المدينة ٤/ ١٤٠، ١٤١.
(٤) الهداية للمرغيناني ١/ ١٩٨.