(٢) المقنع ص ٢٠٨، العدة شرح العمدة ص ٣٦٥، المبدع ٧/ ٢٥، الإنصاف ٨/ ٦٢. (٣) رواه أبو داود في النكاح باب في الاستئمار ٢/ ٢٣١ رقم (٢٠٩٣)، والترمذي في النكاح باب (١٩) ٣/ ٤٠٨، رقم (١١٠٩)، وقال: حديث حسن، والنسائي في النكاح باب استئذان البكر في نفسها ٦/ ٨٧، وأحمد ٢/ ٢٥٩، ٤٧٥، وأبو يعلى ١٣/ ٣١٢، رقم (٧٣٢٨)، وابن حبان في صحيحه الإحسان ٦/ ١٥٣، رقم ٤٠٦٧، ٤٠٧٤، وعبد الرزاق في النكاح باب استئمار اليتيمة ٦/ ١٤٥، وابن وهب كما في المدونة ٢/ ١٤٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار باب تزويج الأب ابنته البكر ٤/ ٤٦٤، وابن عبد البر في التمهيد ١٩/ ٩٩، والبيهقي في النكاح باب ما جاء في إنكاح اليتيمة ٧/ ١٢٠، وباب إذن البكر الصمت ٧/ ١٢٢، من طرق عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به، ورجاله ثقات عدا محمد بن عمرو، وهو ابن علقمة، وهو " صدوق له أوهام " كما في التقريب ٢/ ١٩٦، فإسناده حسن كما قال الترمذي، وحسنه الشيخ محمد ناصر الدين في الإرواء ٦/ ٢٣٣، رقم (١٨٣٤)، وحسنه أيضا الشيخ شعيب الأرناؤوط والشيخ عبد القادر الأرناؤوط في تعليقهما على زاد المعاد ٥/ ١٠١، وحسنه كذلك الشيخ حسين سليم محقق مسند أبي يعلى.