للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وممن قال بهذا القول الإمام مالك في الرواية المشهورة عنه والثوري وأبو عبيد وأبو ثور وابن أبي ليلى (١)، والإمام أحمد في رواية عنه رجحها أكثر أصحابه (٢).

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة أهمها:

الدليل الأول:

ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها (٣)».


(١) سنن الترمذي ٣/ ٤٠٩، الأوسط لوحة ٢٠١، التمهيد ١٩/ ١٠٢، المغني ٦/ ٤٨٩.
(٢) المقنع ص ٢٠٨، العدة شرح العمدة ص ٣٦٥، المبدع ٧/ ٢٥، الإنصاف ٨/ ٦٢.
(٣) رواه أبو داود في النكاح باب في الاستئمار ٢/ ٢٣١ رقم (٢٠٩٣)، والترمذي في النكاح باب (١٩) ٣/ ٤٠٨، رقم (١١٠٩)، وقال: حديث حسن، والنسائي في النكاح باب استئذان البكر في نفسها ٦/ ٨٧، وأحمد ٢/ ٢٥٩، ٤٧٥، وأبو يعلى ١٣/ ٣١٢، رقم (٧٣٢٨)، وابن حبان في صحيحه الإحسان ٦/ ١٥٣، رقم ٤٠٦٧، ٤٠٧٤، وعبد الرزاق في النكاح باب استئمار اليتيمة ٦/ ١٤٥، وابن وهب كما في المدونة ٢/ ١٤٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار باب تزويج الأب ابنته البكر ٤/ ٤٦٤، وابن عبد البر في التمهيد ١٩/ ٩٩، والبيهقي في النكاح باب ما جاء في إنكاح اليتيمة ٧/ ١٢٠، وباب إذن البكر الصمت ٧/ ١٢٢، من طرق عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به، ورجاله ثقات عدا محمد بن عمرو، وهو ابن علقمة، وهو " صدوق له أوهام " كما في التقريب ٢/ ١٩٦، فإسناده حسن كما قال الترمذي، وحسنه الشيخ محمد ناصر الدين في الإرواء ٦/ ٢٣٣، رقم (١٨٣٤)، وحسنه أيضا الشيخ شعيب الأرناؤوط والشيخ عبد القادر الأرناؤوط في تعليقهما على زاد المعاد ٥/ ١٠١، وحسنه كذلك الشيخ حسين سليم محقق مسند أبي يعلى.