ما رواه أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره (١)».
الدليل الثالث:
ما رواه نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «توفي عثمان بن مظعون، وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم، قال: وأوصى إلى أخي قدامة بن مظعون، قال عبد الله: وهما خالاي، قال: فخطبت إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون، فزوجنيها، ودخل المغيرة بن شعبة - يعني إلى أمها - فأرغبها في المال، فحطت إليه، وحطت الجارية إلى هوى أمها، فأبيا، حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قدامة بن مظعون: يا رسول الله ابنة أخي أوصى بها إلي، فزوجتها ابن عمتها عبد الله بن عمر، فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة، ولكنها امرأة، وإنما حطت إلى هوى أمها، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي يتيمة، ولا تنكح إلا بإذنها. قال: فانتزعت
(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٤٠٨، والبزار (كشف الأستار كتاب النكاح باب الاستئمار ٢/ ١٦٠، رقم ١٤٢٢)، والدارقطني في النكاح ٣/ ٢٤٢ من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة بن موسى عن أبي موسى به. وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الصحيحين. ورواه أحمد ٤/ ٣٩٤، ٤١١، والدارمي في النكاح باب في اليتيمة تزوج نفسها ٢/ ١٨٥، رقم (٢١٨٥)، والبزار (كشف الأستار، الموضع السابق، رقم ١٤٢٣)، وأبو يعلى ١٣/ ٥٣١١، رقم (٧٣٢٧)، وابن حبان في صحيحه الإحسان ٦/ ١٥٥، رقم (٤٠٧٣)، والحاكم في النكاح ٢/ ١٦٦، ١٦٧، وصححه، ووافقه الذهبي وابن أبي شيبة في النكاح باب في اليتيمة من قال: تستأمر في نفسها ٤/ ١٣٩، والبيهقي في الموضعين السابقين، والطحاوي في الموضع السابق، والدارقطني في النكاح ٣/ ٢٤١، ٢٤٢، وابن عبد البر في التمهيد ١٩/ ٩٩، ١٠٠ من طرق عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة به، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات عدا يونس بن أبي إسحاق، وهو " صدوق يهم قليلا " كما في التقريب ٢/ ٣٨٤. وقال الهيثمي: " رجال أحمد رجال الصحيح " مجمع الزوائد ٤/ ٢٨٠، وصححه الشيخ محمد ناصر الدين، انظر السلسلة الصحيحة ٢/ ٢٦٣، وصححه أيضا الشيخ حسين سليم محقق مسند أبي يعلى.