للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والله مني بعد أن ملكتها، فزوجوها المغيرة بن شعبة (١)».

الدليل الرابع:

ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اليتيمة تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها (٢)».

قالوا: معنى هذه الأحاديث: لا تزوج اليتيمة حتى تبلغ فتستأمر (٣)، لأن الصغيرة لا إذن لها، فلا تزوج حتى تبلغ، فيكون لها إذن معتبر (٤).

الدليل الخامس:

أنه قد ثبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تزويج البكر حتى تستأذن، وهذا عام في كل بكر، يستثنى منه البكر الصغيرة ذات الأب، لتزويج أبي بكر رضي الله عنه


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ١٣٠، والدارقطني في النكاح ٣/ ٢٣٠، ومن طريقة الخطيب في المبهمات ص ٥٢١، والبيهقي في النكاح باب ما جاء في إنكاح اليتيمة ٧/ ١٢٠ عن يعقوب - وهو ابن إبراهيم بن سعد الزهري عن أبيه عن ابن إسحاق حدثني عمر بن حسين بن عبد الله مولى آل حاطب عن نافع به، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات، عدا ابن إسحاق صاحب المغازي وهو " صدوق مدلس " كما في التقريب ٢/ ١٤٤، وقد صرح بالتحديث. ورواه الدارقطني ٣/ ٢٢٩ من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عمر بن حسين عن نافع عن ابن عمر أنه تزوج بنت خاله عثمان بن مظعون، قال: فذهبت أمها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابنتي تكره ذلك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها، ففارقها، وقال: " لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن، فإذا سكتت فهو إذنها " فتزوجها بعد عبد الله المغيرة بن شعبة. وإسناده حسن، رجاله ثقات، عدا ابن أبي فديك، وهو " صدوق " كما في التقريب ٢/ ١٤٥. والحديث قال عنه الهيثمي في المجمع ٤/ ٢٨٠: " رواه أحمد، ورجاله ثقات " وحسنه الشيخ محمد ناصر الدين في الإرواء ٦/ ٢٣٣١، رقم (١٨٣٥).
(٢) رواه النسائي في النكاح باب استئذان البكر في نفسها ٦/ ٨٤، ومن طريقة الدارقطني في النكاح ٣/ ٢٤٠ من طريق مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس به. وإسناده صحيح، رجاله رجال الصحيحين. ورواه الإمام أحمد ١/ ٢٦١، والنسائي في الوضع السابق، والدارقطني ٣/ ٢٣٨، ٢٣٩ من طريق ابن إسحاق حدثني صالح بن كيسان عن عبد الله بن المفضل به، وإسناده حسن، رجاله ثقات، عدا ابن إسحاق، وهو " صدوق مدلس " كما في التقريب ٢/ ١٤٤، وقد صرح بالتحديث.
(٣) شرح السنة ٩/ ٣٧، الفتح ٩/ ١٩٧.
(٤) المنتقى للباجي ٣/ ٢٦٧، التمهيد ١٩/ ١٠٣، الكافي لابن قدامة ٣/ ٢٧، سبل السلام ٣/ ١٩٦.