للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدليل الثالث:

أن غير الأب من الأولياء له حق ولاية النكاح للكبيرة، فكذلك له حق ولاية تزويج الصغيرة كالأب (١).

الدليل الرابع:

قالوا: إن النكاح يتضمن المصالح، وهي لا تتحقق إلا بين المتكافئين عادة، والكفء لا يوجد في كل وقت وإنما يظفر به في وقت دون وقت، والولاية لعلة الحاجة، فيجب إثباتها لغير الأب على الصغيرة، إحرازا لهذه المصلحة، مع أن أصل القرابة داعية إلى الشفقة، غير أن في هذه القرابة قصورا أظهرناه في إثبات الخيار لها إذا بلغت (٢).

القول الرابع:

أنه يجوز لغير الأب أن يزوج الصغيرة، ولها الخيار إذا بلغت، وليس للزوج أن يدخل بها قبل أن تبلغ فتختار، وهذا قول إسحاق بن راهويه رحمه الله (٣).


(١) المبسوط ٤/ ٢١٣، المغني ٦/ ٤٩٠.
(٢) فتح القدير ٣/ ٢٧٦، المبسوط ٤/ ٢١٥.
(٣) اختلاف العلماء للمروزي ص ١٢٦.