(٢) سورة النساء الآية ٣ (١) {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} (٣) هكذا قال ابن الهمام في فتح القدير ٣/ ٢٧٦، ٢٧٧، ولم أقف على من روى بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زوج عمر بن سلمة لابنة حمزة ولا غيرها. وقد روى البيهقي في النكاح باب ما جاء في إنكاح اليتيمة ٦/ ١٢١ من طريق الواقدي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن عمارة بنت حمزة بن عبد المطلب كانت بمكة فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في عمرة القضية - خرج بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، فقال: " ابنة أخي من الرضاعة فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمة بن أبي سلمة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " هل جزيت سلمة ". ثم قال البيهقي: " هذا إسناد ضعيف، وليس فيه أنها كانت صغيرة، وللنبي صلى الله عليه وسلم في باب النكاح ما ليس لغيره، وكان أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وبذلك تولى تزويجها دون عمها العباس بن عبد المطلب إن كان فعل ذلك ". فالحديث كما قال البيهقي إسناده ضعيف، بل ضعيف جدا، أعله الواقدي، فهو متروك كما في التقريب ٢/ ١٩٤. وقال ابن إسحاق في السيرة ص ٢٦١: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم وعبد الرحمن بن الحارث ومن لا أتهم عن عبد الله بن شداد قال: كان الذي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة ابنها سلمة، فزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة حمزة، وهما صبيان صغيران، فلم يجتمعا حتى ماتا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هل جزيت سلمة بتزويجه إياي أمه "، وإسناده جيد، لكنه مرسل، عبد الله بن شداد تابعي لم يدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما في تهذيب التهذيب ٥/ ٢٥٢. وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة ٢/ ٦٤ بعد ذكره رواية ابن إسحاق السابقة: " ويقال: " إن الذي زوجه إياها ابنها عمر، والأول أثبت " وانظر نيل الأوطار ٦/ ٢٥٦.