للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

استئذان اليتيمة، فهذا يدل على أن المراد بذلك اليتيمة التي لها إذن صحيح، وقد انتفى ذلك فيمن لم تبلغ تسعا بالاتفاق، فيحمل على بنت تسع سنين إلى البلوغ، لأنها صغيرة مميزة، يصح لفظها مع إذن وليها، كما يصح تصرفها في البيع وغيره بإذن وليها، لقوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (١)، ولأنه يصح إسلامها وصومها وحجها وصلاتها وغير ذلك لما في جميع ذلك من المصلحة لها، فإذا زوجها الولي بإذنها من كفء جاز، وكان هذا تصرفا بإذنها، وهو مصلحة لها (٢).

واستدلوا أيضا بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا «إذا أتى على الجارية تسع سنين فهي امرأة (٣)». وبما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة (٤)».

واستدلوا كذلك بما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب أم كلثوم بنت أبي بكر بعد موته إلى عائشة رضي الله عنها، فأجابته، فكرهته الجارية، فتزوجها طلحة بن عبيد الله (٥). وذكروا أن سنها حين خطبها عمر أقل من عشر سنوات، لأنها إنما ولدت بعد موت أبيها، وإنما كانت ولاية عمر عشرا (٦).


(١) سورة النساء الآية ٦
(٢) مجموع فتاوى ابن تيمية ٣٢/ ٤٨، شرح منتهى الإرادات ٣/ ١٥.
(٣) رواه أبو نعيم في أخبار الصبهان ٢/ ٢٧٣ من طريق عبد الملك بن مهران سهل بن أسلم العدوي عن معاوية بن قرة قال: سمعت ابن عمر يقول - فذكره - وعبد الملك قال عنه العقيلي في الضعفاء ٣/ ٣٤ (صاحب مناكير، غلب على حديثه الوهم، لا يقيم شيئا من الأحاديث) ثم أورد له ثلاثة أحاديث، ثم قال: (كلها ليس لها أصل ولا يعرف منها شيء من وجه يصح). وقال ابن السكن: (منكر الحديث). انظر لسان الميزان ٤/ ٧٠. وانظر الإرواء ١/ ١٩٩.
(٤) ذكر في المغني ٦/ ٤٩١ أن هذا الأثر رواه أحمد، فلعله رواه في غير المسند، فلم أعثر عليه فيه، وقد ذكره الترمذي في سننه ٣/ ٤٠٩، والبيهقي في سننه ١/ ٣٢٠ بدون إسناد، وقال ابن العربي في شرح الترمذي ٥/ ٢٨: بدون إسناد، وقال ابن العربي في شرح الترمذي ٥/ ٢٨: " وحديث عائشة لم يصح ".
(٥) ذكر هذا الأثر ابن قدامة في المغني ٦/ ٤٩١، ولم أقف على من رواه بإسناد متصل.
(٦) المغني ٦/ ٤٩١.