للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الرابع:

أن من دون تسع سنين يجوز لأبيها أن يزوجها، ولا إذن لها فيعتبر، لأنها صغيرة، «أما بنت تسع فأكثر فلا تزوج إلا بإذنها»، وهذا القول وجه في مذهب الحنابلة.

وأقرب هذه الأقوال إلى الصواب والله أعلم هو القول الأول، لأن عمومات الأحاديث السابقة التي ذكرت ضمن أدلة هذا القول تدل على اعتبار الثيوبة وصفا يمتنع معه الإجبار، وهي صريحة في ذلك، وليس هنالك دليل صحيح صريح يدل على أن الثيب المذكورة في هذه الأحاديث يراد بها الثيب الكبيرة بل هي عامة في الكبيرة والصغيرة، ولا يصح التخصيص بدون دليل. ويمكن أن تناقش أدلة القول الثاني بما يلي:

(أ) أنهم استدلوا بمفهوم حديثي أبي هريرة وأبي موسى رضي الله عنهما، وهذا المفهوم مخالف لمنطوق الأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الأول ودلالة المفهوم ضعيفة، فتقدم دلالة المنطوق على دلالة المفهوم، ولضعف دلالة المفهوم فقد ذهب بعض العلماء إلى أن المفهوم ليس بحجة أصلا (١).

(ب) أما قولهم بأن علة الإجبار هي الصغر فقط، أو الصغر والبكارة، فإذا انتفت إحداهما تعلق الحكم بالأخرى فغير صحيح، بل الصحيح أن علة الإجبار هي الصغر والبكارة معا، وأنه لا بد لصحة الإجبار من وجودهما معا، فإذا انتفت إحداهما لم يصح الإجبار؛ لأن النصوص الشرعية أوجبت استئذان الثيب مطلقا، وأوجبت أيضا استئذان البكر،


(١) نهاية السول ٢/ ٢٠٦