للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأحاديث التي مرت وما يماثلها:

وجوب الرفق بالحيوان، والإحسان إليه وعدم ظلمه أو تعذيبه أو حبسه أو منعه الطعام أو الشراب. سواء كان الظلم بالضرب الشديد أو التجويع، أو بثقل الحمل أو تكليفه ما لا يستطيع من السير بسرعة فوق طاقته وغير ذلك لأنه من تعذيب خلق الله سبحانه وتعالى وقد نهى عنه الشارع الحكيم.

يقول الحافظ ابن حجر: رحمه الله تعالى في كلامه على حديث «من لا يرحم لا يرحم (١)» قال ابن بطال: فيه الحض على استعمال الرحمة لجميع الخلق فيدخل المؤمن والكافر والبهائم المملوك منها وغير المملوك، ويدخل في الرحمة التعاهد بالإطعام والسقي والتخفيف في الحمل وترك التعدي بالضرب (٢).

ومن كلام النووي: رحمه الله تعالى على حديث المرأة التي عذبت في هرة، فيه دليل لتحريم قتل الهرة وتحريم حبسها بغير طعام أو شراب. . وفيه وجوب نفقة الحيوان على مالكه (٣).

وقال: أيضا على "حديث الرجل الذي سقى الكلب ":

ففي هذا الحديث الحث على الإحسان إلى الحيوان المحترم، وهو ما لا يؤمر بقتله فأما المأمور بقتله فيتمثل أمر الشرع في قتله والمأمور بقتله كالكافر الحربي والمرتد والكلب العقور والفواسق الخمس المذكورات في الحديث وما في معناهن، وأما المحترم فيحصل الثواب بسقيه والإحسان إليه أيضا بإطعامه وغيره سواء كان مملوكا أو مباحا، وسواء كان مملوكا له أو لغيره، والله أعلم (٤).

وفي باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة في قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء (٥)». الحديث: قال النووي: وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام.


(١) صحيح البخاري الأدب (٥٩٩٧)، صحيح مسلم الفضائل (٢٣١٨)، سنن الترمذي البر والصلة (١٩١١)، سنن أبو داود الأدب (٥٢١٨)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٢٦٩).
(٢) فتح الباري ١٠/ ٤٤٠.
(٣) النووي على مسلم ١٤/ ٢٤٠.
(٤) النووي على مسلم ١٤/ ٢٤١، النووي على مسلم ١٣/ ١٠٧.
(٥) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (١٩٥٥)، سنن الترمذي الديات (١٤٠٩)، سنن النسائي الضحايا (٤٤١٤)، سنن أبو داود الضحايا (٢٨١٥)، سنن ابن ماجه الذبائح (٣١٧٠)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ١٢٥)، سنن الدارمي الأضاحي (١٩٧٠).