للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرمية أن ترمى الدابة ثم تؤكل، ولكن تذبح ثم يرموا إن شاءوا (١)» وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان القتل والذبح وأمر أن تحد الشفرة، وأن تراح الذبيحة يشير إلى أن الذبح بآلة حادة تريح الذبيحة بتعجيل زهوق نفسها، وخرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث ابن عمر قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشفار وأن توارى عن البهائم وقال: إذا ذبح أحدكم فليجهز يعني فليسرع الذبح (٢)» وقد ورد الأمر بالرفق بالذبيحة عند ذبحها، وخرج ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري قال: «مر رسول الله برجل وهو يجر شاة بأذنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دع أذنها وخذ بسالفتها والسالفة مقدمة العنق (٣)». . . ثم أخذ رحمه الله يسوق أحاديث وآثارا كلها تحث على الرفق بالبهيمة والإحسان إليها عند الذبح (٤).

أقول: ومن باب أولى الرفق بالبهائم والدواب في غير هذه الحالة وتكلم محمد بن مفلح الحنبلي في الآداب الشرعية عن وسم الحيوان فقال: فصل في النهي عن الوسم ولا سيما الوجه. لا يسم في الوجه ولا بأس به في غيره وقال جابر رضي الله عنه: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه وعن وسم الوجه (٥)»

وفي لفظ «مر عليه بحمار قد وسم في وجهه فقال: "لعن الله الذي وسمه، (٦)» وعن ابن عباس قال: «رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوما في الوجه فأنكر ذلك فقال: فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه (٧)» وأمر بحماره فكوي على جاعرتيه، فهو أول من كوى الجاعرتين، روى ذلك مسلم، ولأحمد وأبي داود من حديث جابر «أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها وضربها في وجهها. فنهى عن ذلك (٨)». ثم أخذ يتكلم ويسوق الأحاديث والآثار في ذلك إلى أن قال: وقال النووي: الضرب في الوجه منهي عنه في كل حيوان لكنه في الآدمي أشد قال: والوسم في الوجه منهي عنه إجماعا (٩) اهـ.

هذا والله أعلم لما فيه من إيلام الحيوان وتشويهه.


(١) مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤٠٢).
(٢) سنن ابن ماجه الذبائح (٣١٧٢)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ١٠٨).
(٣) سنن ابن ماجه الذبائح (٣١٧١).
(٤) من جامع العلوم والحكم لابن رجب من ص: ١٤١ - ١٤٧ ببعض التصرف وباختصار.
(٥) صحيح مسلم اللباس والزينة (٢١١٦)، سنن الترمذي الجهاد (١٧١٠)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣٢٣).
(٦) صحيح مسلم اللباس والزينة (٢١١٧)، سنن الترمذي الجهاد (١٧١٠)، سنن أبو داود الجهاد (٢٥٦٤)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣٢٣).
(٧) صحيح مسلم اللباس والزينة (٢١١٨).
(٨) صحيح مسلم اللباس والزينة (٢١١٧)، سنن الترمذي الجهاد (١٧١٠)، سنن أبو داود الجهاد (٢٥٦٤)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣٢٣).
(٩) من الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي ص: ١٤٢ و ١٤٣ باختصار.