للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منقطع واختاره أبو بكر، فإن فعل رد الزيادة. واحتجوا بما روي «أن جميلة بنت سلول أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: والله ما أعيب على ثابت في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضا فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أتردين عليه حديقته " قالت: نعم فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد. رواه ابن ماجه (١)». ولنا قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (٢) ولأنه قول من سمينا من الصحابة.

وقالت الربيع بنت معوذ اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي فأجاز ذلك علي، ولكن لا يستحب أن يأخذ أكثر مما أعطاها. وهذا المذهب وبه قال سعيد بن المسيب والحسن والشعبي والحكم وحماد وإسحاق وأبو عبيد ولم يكرهه أبو حنيفة ومالك والشافعي. اهـ (٣)


(١) صحيح البخاري الطلاق (٥٢٧٣)، سنن النسائي الطلاق (٣٤٦٣)، سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٥٦).
(٢) سورة البقرة الآية ٢٢٩
(٣) قال المنذري (٣: ١٤٤ حديث ٢١٣٧) وذكر أنه روي مرسلا وأخرجه الترمذي مسندا، وقال: حسن غريب.