المشرع إلى تحديده للتخفيف من رزاياه، وهذا هو المبرر القوي الذي حمل القانون في هذه الحالة على التدخل ".
ثم يقول: " وسنرى فيما يلي كيف كره المشرع المصري الربا، فحدد لفوائد رءوس الأموال سعرا قانونيا وسعرا اتفاقيا، وتشدد في مبدأ سريان هذه الفوائد، وأجاز استرداد ما يدفع زائدا على السعر المقرر، وأعفى المدين في حالات معينة من دفع الفوائد، حتى في الحدود التي قررها، ومنع تقاضي الفوائد على متجمد الفوائد، في هذه وغيرها آيات على كراهية المشرع (المصري) للربا، وعلى الرغبة في التضييق منه "، ثم يقول: " وقد زاد التقنين الجديد على التقنين القديم في كراهية الربا " اهـ الوسيط جزء ٣ ص (٨٨).
وكما يرى القارئ: فإن المفهوم الشائع للربا المشار إليه آنفا ظل في الفقه العربي الحديث محتفظا باسم الربا، مع خروج التقنينات العربية على هذا المفهوم بإباحة بعض صوره على سبيل الاستثناء.
وفي موضع آخر من مصادر الحق ج ٢ ص (٣٦٤)، يصف الدكتور السنهوري القرض بفائدة بأنه: " أول عقد ربوي في الشرائع الحديثة ".
والمقصود من كل ما سبق أن الربا ظل محتفظا بمفهومه المشار إليه، بالرغم من ممارسة الناس له، إما بصفة قانونية أو بصفة غير قانونية.
إن هذه الحقيقة مهمة جدا؛ لأن هذه الورقة سوف تعود إليها بالإشارة وبالاستدلال، بين حين وآخر.