القروض في القوانين الغربية، فإن هذه القوانين لم تستطع أن تتحرر تحررا كاملا من النظرة الأخلاقية، فظلت القوانين الجنائية تحرم ممارسة الربا بالمفهوم الشائع، وإن كانت قد استثنت منه بالإباحة الفوائد في حدود معينة نصت عليها القوانين دون إخلال بالمفهوم الشائع للربا، وإنما احتاجت إلى تمييز المنطقة التي بقيت محرمة بالربا الفاحش؛ فالفائدة ربا بسيط يباح في حدود معينة، يتحكم القانون في وضعها بين وقت وآخر (يراجع مصادر الحق جزء٢ ص ٢١٦، ٢١٧، ٢٢١).
وقد قلدت بلدان العالم الإسلامي بلدان العالم الغربي في تقنين التفريق بين بسيط الربا وفاحشه؛ فمثلا سمحت التقنينات المدنية العربية بتقاضي فوائد ينص على تحديدها القانون، وحرمت الزيادة عليها، كما حرمت الفوائد المركبة بعد أن سمحت بالفائدة البسيطة؛ فنصت المادة (٣٣٦)، من التقنين المدني المصري على تحديد سعر الفوائد ب ٤% في المسائل المدنية، وب ٥% في المسائل التجارية، كما نصت المادة ٣٣٧ منه على أنه:[يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد، على ألا يزيد هذا السعر عن ٧%؛ فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها إلى ٧%، ويمكن رد ما دفع زائدا على هذا القدر، وكل عمولة أو منفعة أيا كان نوعها اشترطها الدائن إذا زادت هي والفائدة على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة، وتكون قابلة للتخفيض].
ونصت المادة (٣٣٣) منه على أنه: [لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، ولا يجوز بأية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال]، وتتضمن التقنيات المدنية العربية الأخرى السوري والليبي والعراقي نصوصا مماثلة عدا تحديد نسبة الفائدة.
ويقول الدكتور السنهوري، وهو الذي وضع أصول القوانين الأربعة المشار إليها في شرحه لهذه المواد:
" ويتكفل القانون بتحديد مقدار الفوائد، والسبب في ذلك كراهية تقليدية للربا، لا في مصر فحسب، ولا في بلاد العالم الإسلامي وحدها، بل في أكثر تشريعات العالم؛ فالربا مكروه في كل البلاد، وفي جميع العصور؛ ومن ثم لجأ