الاستهلاك، والحل الصحيح أن تباح قروض الإنتاج بقيود وفائدة معقولة، ويمكن أن تخرج إباحة مثل هذه القروض على قاعدة أن الضرورات تبيح المحرمات، أو قاعدة تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، كما لو تدرع العدو بمسلم، فلا بد من قتل المسلم حتى يمكن الوصول إلى العدو.
ويرد الدكتور السنهوري هذه المحاولة بأنه: أولا: يصعب كثيرا من الناحية العملية التمييز بين قروض الإنتاج وقروض الاستهلاك، حتى تباح الفائدة المعقولة في الأولى وتحرم إطلاقا في الثانية، وقد يكون واضحا في بعض الحالات أن القروض قروض إنتاج، كما هو في العقود التي تعقدها الحكومات والشركات كمقترض، ولكن هناك صورا أخرى من الإقراض أكثرها وقوعا القروض التي يعقدها الأفراد مع المصارف والمنظمات المالية، فهل هي قروض إنتاج تباح فيها الفائدة، أو هي قروض استهلاك لا تجوز فيها؟ وهل نستطيع التمييز في كل حالة على حدة؛ فنبيح هنا ونحرم هناك؟ ظاهر أن هذا التمييز متعذر، فلا بد إذن من أحد أمرين: إما أن تباح الفائدة في جميع القروض، وإما أن تحرم في جميعها، وإذا افترضنا جدلا أنه يمكن تمييز قروض الإنتاج عن قروض الاستهلاك فإن تخريج جواز الفائدة في هذه القروض على قاعدة أن الضرورة تبيح المحظور لا يستقيم؛ فالضرورة في هذه القاعدة بالمعنى الشرعي ليست قائمة، وإنما قد تقوم الحاجة، ويجب التمييز في الحكم بين الأمرين الضرورة والحاجة.
ويضاف إلى رد الدكتور السنهوري ما يأتي.
ا - أن المحاولة تقيد مطلق لفظ الربا الوارد في النصوص، وتقييد المطلق يجب أن يتم وفق القواعد الأصولية المعروفة؛ فيجب أن يستند إلى دليل ثابت، ولم تقدم المحاولة دليلا ثابتا ولا غير ثابت، وتقييد مطلق النص بمجرد الرأي والذوق محض تحكم.
٢ - أن تقييد مطلق اللفظ على النحو الذي ذهبت إليه المحاولة مخالفة لإجماع الأمة من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وقت المحاولة.