للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وأما السنة: فالأحاديث طافحة بذلك. منها: ما روى مسلم في صحيحه، عن ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: «لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم (١)».

وعن أبي هريرة، وابن عمر، أنهما سمعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين (٢)» رواه مسلم وابن ماجه.

وعن أبي الجعد الضمري - وكانت له صحبة - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه (٣)» رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وابن خزيمة، / وابن حبان في صحيحيهما، والحاكم [١ / أ]، وقال: صحيح على شرط مسلم.

وفي رواية لابن خزيمة، وابن حبان «من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر فهو منافق (٤)» إلى غير ذلك من الأحاديث.

وأما الإجماع: فأجمع المسلمون على وجوب الجمعة في الجملة.

فثبت بعموم الآية والأحاديث والإجماع: وجوب الجمعة على كل أحد، فمن أراد إخراج أحد - عن وجوبها عليه - من هذه العمومات فعليه إقامة


(١) مسلم في الصحيح رقم ٦٥٢ وأخرجه أحمد المسند ١/ ٤٠٢، ٤٢٢، ٤٥٠، ٤٦١.
(٢) مسلم في الصحيح رقم ٥/ ٨٦، وابن ماجه في السنن رقم ٧٧٨، وأخرجه النسائي في المجتبى ٣/ ٨٨، وكتاب الجمعة رقم ٨، وأحمد في المسند ١/ ٢٣٩، ٢٥٤، ٣٣٥، والدارمي في السنن رقم ١٥٧٨، وابن خزيمة في الصحيح رقم ١٨٥٥، وابن حبان في الصحيح رقم ٢٧٨٥.
(٣) أحمد في المسند ٣/ ٤٢٤، ٤٢٥، وأبو داود في السنن رقم ١٠٥٢، والترمذي في الجامع رقم ٥٠٠، وقال: حديث حسن، والنسائي في المجتبى ٣/ ٨٨ وكتاب الجمعة رقم ٥، وابن ماجه في السنن رقم ١١١٢، وابن خزيمة في الصحيح رقم ١٨٥٨، وابن حبان في الصحيح ١/ ٢٣٧، ٤/ ١٩٨، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٨٠ وصححه، وأقره الذهبي، وذكره الألباني في صحيح الجامع رقم ٦٠١٩.
(٤) ابن خزيمة في الصحيح رقم ١٨٥٧ وابن حبان في الصحيح ٤/ ١٩٨، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ١٥٤ والحاكم في المستدرك ١/ ٢٩٢ ووافقه الذهبي، وللرواية الأولى شاهد من حديث جابر، أخرجه ابن ماجه في السنن رقم ١١١٣ والحاكم في المستدرك ١/ ٢٩٢ ووافقه الذهبي، والنسائي في كتاب الجمعة رقم ٦، وأحمد في المسند ٣/ ٣٣٢، وابن خزيمة في الصحيح رقم ١٨٥٦ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٥/ ١٩٢: إسناده حسن