للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الدليل، وإلا فلا سمع ولا طاعة.

فمما خرج من العموم: المرأة، حكى ابن المنذر (١) الإجماع أنها لا تجب عليها (٢). والعبد، والصبي، والمريض، ومن في معناه، ممن له عذر عن حضور الجمعة.

والأصل في ذلك: ما رواه أبو داود، حيث قال: حدثنا عباس بن عبد العظيم (٣)، حدثني إسحاق بن منصور (٤)، حدثنا هريم (٥)، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن قيس بن مسلم (٦)، عن طارق بن شهاب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض (٧)»، وأخرجه الدارقطني، عن علي بن محمد بن عقبة الشيباني، عن إبراهيم بن إسحاق بن أبي العنبس، عن إسحاق بن منصور (٨).

وأعله ابن حزم بهريم، وقال: إنه مجهول (٩)، وما أبعده ودعواه عن الصواب فكيف يكون مجهولا من روى عن الأعمش، وإسماعيل بن أبي خالد (١٠)، وسعيد بن أبي عروبة وطائفة.


(١) أبو بكر، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري: حافظ فقيه ت ٣١٨ تذكرة الحفاظ ٣/ ٧٨٢.
(٢) ابن المنذر، كتاب الإجماع، مسألة رقم ٥٢.
(٣) أبو الفضل بن إسماعيل العنبري البصري، ثقة حافظ ت٢٤٠ تقريب التهذيب ٢٩٣.
(٤) أبو يعقوب، بهرام الكوسج، التميمي المروزي، ثقة ثبت ت٢٥١ تقريب ١٠٣.
(٥) أبو محمد بن سفيان البجلي الكوفي، صدوق من كبار التاسعة تقريب ٥٧١.
(٦) أبو عمرو، الجدلي الكوفي، ثقة رمي بالإرجاء ت١٢٠ تقريب ٤٥٨.
(٧) أبو داود في السنن رقم ١٠٦٧.
(٨) الدارقطني في السنن ٢/ ٣.
(٩) ابن حزم، المحلى ٥/ ٧٣.
(١٠) الأحمسي مولاهم، البجلي، ثقة ثبت ت١٤٦ تقريب ١٠٧.