للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قالوا: فوجه الدلالة منه، أن يقال: أجمعت الأمة على اشتراط العدد، ولا تصح الجمعة إلا بعدد يثبت فيه التوقيف، وقد ثبت جوازها بأربعين، فلا يجوز أقل منه إلا بدليل صحيح صريح (١)، ولم يثبت - صلاته صلى الله عليه وسلم لها - بأقل من أربعين (٢) قال البدر الزركشي: ووجهه بعضهم، بأن قال: هذه أول جمعة كانت في الإسلام، وكان فرضها نزل بمكة، وكان بالمدينة من المسلمين أربعون أو (٣) أكثر ممن هاجر إليها، وأكثر ممن أسلم بها، ثم لم يصلوا سنتين كذلك حتى كان العدد أربعين؛ فدل على أنها لا تجب على أقل منهم.

والجواب من وجوه:

الأول: ما قاله ابن المنذر، وابن حزم وهذا لفظه: " أنه لا حجة في هذا؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقل: إنه لا تجوز الجمعة بأقل من هذا العدد (٤).

نعم، والجمعة واجبة بأربعين وبأكثر من أربعين، وأقل من أربعين.

الثاني: قوله: وقد ثبت جوازها بأربعين، فيقال: لم يثبت جوازها بأربعين من دليلكم هذا، كما ستعرف (٥) إن شاء الله تعالى.

الثالث: / قوله: " ولا تصح الجمعة إلا بعدد يثبت فيه التوقيف، [٧ / أ]، دعوى مجردة، بل إذا ثبت اشتراط العدد لها ولم يبين الرسول - صلى الله عليه وسلم - عددا لها محصورا دل على جوازها (٦) بأقل ما يكون من الإعداد إلا الواحد، للسنة والإجماع أنها لا تجب عليه.


(١) (ط): صريح. ساقطة.
(٢) ينظر ضوء الشمعة للسيوطي (الحاوي ١/ ٦٨).
(٣) الأصل: و.
(٤) ابن حزم، المحلى بالآثار ٥/ ٧١.
(٥) (ط): تعرف.
(٦) الأصل: جوازه.