للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النفسي لا نفي استطاعة العدل في المبيت والنفقة وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وشرحه بقوله وعمله فتزوج زوجات وعدل بينهن في المعيشة والنفقة وقال: «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك (١)».

وأجمع الصحابة على جواز تعدد الزوجات عملوا بذلك وهم عرب وبلغتهم نزل القرآن وهم أفهم من الدرزي وأمثاله ممن يتبعون أهواءهم في تفسير كتاب الله مجاراة للنصارى والملحدين وإرضاء للجنس اللطيف في نظرهم.

وقد حرف الدرزي لفظ الآية الرابعة وهي قوله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} (٢) وأدخل فيها ما ليس منها.

س: هل يجوز عندكم الطلاق؟

جـ: نعم يجوز الطلاق لأسباب مشروعة، وأما الذي يطلق لغير سبب مشروع أو غير تراض بينه وبين مطلوقته فعليه أن يقدم لها نصف ما يملك، وأما إذا كانت هي المتسببة في الطلاق من جراء جرم فعلته فعليها دفع نصف ما تملك للزوج.

اعترف الدرزي في جوابه عن هذا السؤال (١٦) بأن الطلاق جائز لكن لأسباب مشروعة وأبهم هذه الأسباب التزاما بمبدأ التقية في عدم بيان حقيقة مذهب الدروز كما هو دأبهم في حديثهم مع من يخالفه، ثم أضاف إلى ذلك طامة كبرى وتشريعا ما أنزل الله به من سلطان فأوجب على الزوج أن يقدم لزوجته نصف ما يملك إن طلقها بغير سبب مشروع أو عن غير تراض بينهما، وأوجب عليها أن تدفع نصف ما تملك للزوج إن كان طلقها من أجل جرم فعلته وهذا مخالف صراحة لما شرع في الإسلام من حقوق الزوجين عند الطلاق ومناقض لما قاله في جوابه عن السؤال الأول: ديننا الإسلام.


(١) سنن الترمذي النكاح (١١٤٠)، سنن النسائي عشرة النساء (٣٩٤٣)، سنن أبو داود النكاح (٢١٣٤)، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٧١)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ١٤٤)، سنن الدارمي النكاح (٢٢٠٧).
(٢) سورة النساء الآية ١٢٩