للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعدا مجردا فقيل يلزم بمطلقه وتعلقوا بسبب الآية. . . والصحيح عندي أن الوعد يجب الوفاء به على كل حال إلا لعذر اهـ (١).

٥ - وقال الزبيدي في تاج العروس على مادة " وعد " ما نصه:

واختلف في حكم الوفاء بالوعد هل هو واجب أو سنة. قال شيخنا وأكثر العلماء على وجوب الوفاء بالوعد وتحريم الخلف فيه. . . وقال القاضي أبو بكر بن العربي بعد سرد كلام: وخلف الوعد كذب ونفاق وإن قل فهو معصية، وقد ألف الحافظ السخاوي في ذلك رسالة مستقلة سماها التماس السعد في الوفاء بالوعد جمع فيها فأوعى وكذا الفقيه أحمد بن حجر المكي ألم على هذا البحث في الزواجر ونقل حاصل كلام السخاوي برمته فراجعه. اهـ.

٦ - ولابن القيم رحمه الله بحث نفيس في الجزء الأول من كتابه إعلام الموقعين تحت عنوان " أمر الله بالوفاء بالعقود " اتضح منه قوله بلزوم الوفاء بالوعد فذكر بعض الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة ورد رد القائلين بعدم اللزوم.

وأكد هذا الرأي في الجزء الثالث من إعلام الموقعين حيث قال:

المثال الحادي والثلاثون: اختلف الناس في تأجيل القرض والعارية إذا أجلها فقال الشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه وأبو حنيفة لا يتأجل شيء من ذلك بالتأجيل وله المطالبة به متى شاء. وقال مالك يتأجل بتأجيل، فإن أطلق ولم يؤجل ضرب له أجل مثله وهذا هو الصحيح لأدلة كثيرة في موضعها. اهـ (٢) ٧ - وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته على الروض المربع في باب القرض ما نصه:

قضية تشبيهه بالصرف عدم جواز التأجيل في القرض وعنه صحة تأجيله


(١) أحكام القرآن ج٤، ص ١٧٨٨.
(٢) إعلام الموقعين ج ٣، ص ٤٤٥.