للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسبب ذلك اختلافهم في جملة من المسائل أهمها:

١ - اختلافهم في عقد الوقف من حيث اللزوم وعدمه.

٢ - اختلافهم في الجهة التي تنتقل إليها العين الموقوفة، وهل تخرج العين عن ملك واقفها أم لا؟

ولهذا فسوف نبين هنا تعريف الوقف على رأي الإمام أبي حنيفة - رحمه الله- ثم نتبعه ببيان تعريفه على رأي صاحبيه.

١ - تعريف الوقف عند أبي حنيفة:

لقد ذكر بعض فقهاء الحنفية تعريف الوقف مما يشبه رأي الإمام أبي حنيفة، وبعضهم نص في تعريفه على أنه هو نفسه تعريف الوقف عند أبي حنيفة.

(ا) فنجد الإمام السرخسي قد عرفه بقوله: (حبس المملوك عن التمليك من الغير) (١).

فقوله: (المملوك) قيد يراد به الاحتراز عن غير المملوك لأن الواقف إذا لم يكن مالكا للعين الموقوفة حين الوقف فإنه لا يصح وقفه، ولو آلت العين إلى ملكه بعد ذلك. فمن وقف أرضا غير مملوكة له بناء على أن نيته شراؤها ووقفها فإنه لا يصح وقفه.

ويراد من قيد (عن التمليك من الغير) أن العين الموقوفة لا يصح أن يجري عليها أي تصرف من التصرفات التي تجوز للمالك في ملكه.

كما أن إضافة (من الغير) إلى (التمليك) تفيد بقاء العين على ملك الواقف، حيث خص الغير دون الواقف نفسه (٢).


(١) انظر المبسوط للسرخسي (١٢/ ٢٧)
(٢) انظر حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٣٧).