للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وما جاء بعد كلمة (حبس) في التعريف هو في مجموعه قيد أخرج به ما ليس بوقف، إذ أن الراهن غير ممنوع من تمليك العين المرهونة من الغير عند استيفاء شروط ذلك.

الاعتراضات على هذا التعريف:

اعترض على هذا التعريف بعدة اعتراضات أهمها:

١ - أن قوله (حبس المملوك) يقتضي لزوم الوقف وعدم جواز الرجوع فيه وهذا خلاف قول الإمام أبي حنيفة حيث إن الوقف غير لازم عنده، وعلى هذا فإن هذا التعريف لا يناسب الوقف غير اللازم، إذ لا حبس فيه لأنه غير ممنوع من بيعه، بخلاف اللازم فإنه محبوس حقيقة (١).

٢ - أن هذا التعريف غير مانع وذلك لأن لفظ (المملوك) الوارد في التعريف لفظ عام يشمل كان مملوك سواء كان عقارا أو منقولا وأبو حنيفة - رحمه الله- لا يرى صحة وقف المنقول.

(ب) ونجد المرغيناني يعرف الوقف فيقول: (وهو في الشرع عند أبي حنيفة - رحمه الله: (حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة) (٢).

وبمثل هذا التعريف عرفه التمرتاشي في تنوير الأبصار (٣).


(١) انظر المرجع السابق.
(٢) انظر الهداية (٣/ ١٣).
(٣) انظر تنوير الأبصار مع حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٣٧).