للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - ومن الاعتراضات عليه أيضا أن التعريف قيد مصرف الإنفاق بـ (التصدق بالمنفعة) فإذا أخذ بإطلاق التصدق فإنه لا يصرف إلا إلى الفقراء لأنهم مصرف الصدقات، مع أن الحنفية يجيزون الوقف على النفس وعلى الأغنياء بشرط أن يكون آخره للفقراء وعلى هذا يكون التعريف غير جامع (١).

ورد هذا الاعتراض بأن في التصدق على الغني نوع قربة دون قربة الفقير.

ويدفع هذا الرد بأنه لو كان هذا النوع من القربة كافيا في الوقف، لصح الوقف على الأغنياء دون أن يجعل آخره للفقراء (٢).

وبناء على هذا الاعتراض زاد ابن الهمام على هذا التعريف عبارة: أو صرف منفعتها إلى من أحب (٣).

كما زاد أيضا صاحب الدر على هذا التعريف عبارة: (ولو في الجملة (٤)، وذلك ليدخل فيه الوقف على نفسه ثم على الفقراء وكذا على الأغنياء ثم على الفقراء).


(١) انظر حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٣٧ - ٣٣٨).
(٢) انظر المرجع السابق.
(٣) انظر فتح القدير مع الهداية (٥/ ٤٢)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٣٣٨).
(٤) انظر الدر المختار بحاشية ابن عابدين (٤/ ٣٣٧).