للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - ما روي «أن عبد الله بن زيد بن عبد ربه جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن حائطي هذا صدقة وهو إلى الله تعالى ورسوله، فجاء أبواه فقالا: يا رسول الله كان قوام عيشنا فرده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليهما، ثم ماتا فورثهما بعدهما (١)».

ورد هذا الحديث بما قاله البيهقي بعد روايته للحديث حيث قال: (هذا مرسل)، وعلى فرض صحته فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أبطله بسبب أنه جميع ما يملك، وليس لأحد أن يضر بنفسه وبمن يعول بسبب الوقف.

قال ابن قدامة: في المغني (٥/ ٥٩٩) في معرض الرد على الحديث: (وحديث عبد الله بن زيد إن ثبت فليس فيه ذكر الوقف والظاهر أنه جعله صدقة غير موقوفة استناب فيها رسول - صلى الله عليه وسلم - فرأى والديه أحق الناس بصرفها إليهما، ويحتمل أن الحائط كان لهما وكان هو يتصرف فيه بحكم النيابة فتصرف بهذا التصرف بغير إذنهما فلم ينفذاه فأتيا النبي - صلى الله عليه وسلم - فرده إليهما).

وقال ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٧٩) بعد ذكره الحديث: (لا حجة لهم فيه لوجوه): أولها: أنه منقطع، والثاني: أن فيه أنه قوام عيشهم وليس لأحد أن يتصدق بقوام عيشه بل هو مفسوخ إن فعله).

٣ - روى الدارقطني (٤: ٦٨) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز أخبرنا كامل بن طلحة أخبرنا ابن لهيعة أخبرنا عيسى بن لهيعة عن عكرمة قال: سمعت ابن عباس يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ما أنزلت سورة النساء، وفرض فيها الفرائض يقول: «لا حبس بعد سورة النساء (٢)».


(١) أخرجه الدارقطني من عدة طرق في الأحباس (٤/ ٢٠٠ - ٢٠١). وابن حزم في المحلى (١٠/ ١٧٨) والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٦٣) من طريق أبي بكر بن حزم عن عبد الله زيد بن عبد ربه. وقال: (هذا مرسل، أبو بكر بن حزم لم يدرك عبد الله بن زيد. وروي من أوجه أخر عن عبد الله بن زيد كلهن مراسيل).
(٢) ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٩٧) وابن حزم في المحلى (١٠/ ١٧٨) والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٦٢). كلهم من طريق ابن لهيعة عن عيسى بن لهيعة وهما ضعيفان.