وهو ضعيف بل قال ابن حزم: في المحلى (١٠: ١٧٨) بأنه حديث موضوع.
وبيان تقرير وضعه: أن آية المواريث أو بعضها نزلت بعد أحد وحبس الصحابة بعلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد خيبر أي بعد نزول آية المواريث وهذا متواتر.
ولو صح الخبر لكان منسوخا لاستمرار الحبس بعلمه - صلى الله عليه وسلم - إلى أن مات.
٤ - وروى الدارقطني أيضا (٤: ٦٨) عن ابن عباس قال قال: - صلى الله عليه وسلم - «لا حبس عن فرائض الله عز وجل (١)»
وهو ضعيف أيضا وبمثل ما قيل في الذي قبله يقال فيه.
وعلى فرض صحته فليس فيه ما يؤيد دعواهم لأن الوقف ليس حبسا عن فرائض الله، وإنما هو تصرف في العين حال الحياة كما يتصرف في الصدقة والهبة ونحو ذلك. ولأن معناه إبطال ما كان سائدا في الجاهلية من حبس الأموال والنساء، وتسييب السيب ونحو ذلك.
قال أبو الطيب: في التعليق المغني على الدارقطني (٤: ٦٨)(وكأنه أشار إلى فعلهم في الجاهلية من حبس مال الميت ونسائه كانوا إذا كرهوا النساء لقبح أو قلة مال حبسوهن عن الأزواج لأن أولياء الميت أولى بهن عندهم).
وقال الطرابلسي في كتاب الإسعاف في أحكام الأوقاف (ص: ١٣) (وأما الجواب على قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا حبس عن فرائض الله» فنقول: إنه محمول على أنه لا يمنع أصحاب الفرائض عن فروضهم التي قدرها الله لهم في سورة النساء بعد الموت بدليل نسخها لما كانوا عليه من حرمانهم الإناث قبل نزولها وتوريثهم بالمواخاة والموالاة مع وجودهن.
(١) وأخرجه أيضا البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٦٢) وقال لم يسنده غير ابن لهيعة عن أخيه وهما ضعيفان. وقال: (هذا اللفظ إنما يعرف من قول شريح القاضي)