للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأوس قتل في أحد وأحد كانت في السنة الثالثة من الهجرة النبوية ووقف النبي - صلى الله عليه وسلم - ووقف عمر كان في خيبر وقد كان فتحها سنة سبع من الهجرة النبوية الشريفة (١).

فنتبين من هذا أن نزول آية المواريث كان قبل وقف النبي - صلى الله عليه وسلم - ووقف عمر - رضي الله عنه - فانتفي ما قالوه.

الثاني: قولهم يحتمل أن ورثتهم أجازوه مردود بأن عمر وعثمان وعليا - رضي الله عنهم- تركوا بعد وفاتهم أبناء لهم صغارا فلو كان الحبس غير جائز لما حل ترك أنصباء الصغار تمضي حبسا. انظر: المحلي لابن حزم (١٠ - ١٨٥).

ولو علم الصحابة أن الوقف لا ينفذ إلا بالإجازة من قبل الورثة. لأخرجوا الوقف مخرج الوصية، ولم يتصرفوا بالغلة حال حياتهم ولكنهم علموا صحة الوقف فعملوا به.

الخلاصة:

مما تقدم يتبين أن الراجح والله أعلم الذي يؤيده الدليل ويعضده النص هو جواز الوقف على وجه الاستحباب عملا بما هو صريح اللفظ متواتر المعنى وحملا للمحتمل عليه وتوفيقا بين الأدلة.

قال ابن قدامة: في المغني: (٥: ٥٩٧) (والوقف مستحب). وقال البهوتي في كشاف القناع (٤/ ٢٦٧): (وهو مسنون لقوله تعالى: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ} (٢) ولفعله - صلى الله عليه وسلم -.

فعلم من ذلك أن القول بصحة الوقف هو القول الصائب إن شاء الله تعالى، ولم يزل المسلمون من عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عصرنا هذا يوقفون الوقوف. ولو لم يكن في الأمر إلا وقف عمر بن الخطاب لكفى دليلا على جوازه فإنه قد وقع منه بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - والله أعلم.


(١) انظر البداية والنهاية (٤/ ٢٠٤).
(٢) سورة الحج الآية ٧٧