للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أولا: زعم فريق أن الآية الكريمة: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (١) تفيد إباحة الجمع إلى تسع زوجات، مستدلين على زعمهم بأن الكلمات: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (٢) الواردة في الآية الكريمة ألفاظ مفردة معدول بها عن أعداد مفردة، وأن الواو الموجودة بين هذه الكلمات للجمع، فيكون معنى {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (٣) اثنين وثلاثا وأربعا ومجموعها تسع (٢+٣+٤=٩).

ثانيا: ويقول فريق آخر أن الآية الكريمة: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (٤) تفيد إباحة الجمع للرجل إلى ثماني عشرة زوجة، ويرون أن الكلمات: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (٥) ألفاظ مفردة معدول بها عن ألفاظ مكررة وأن الواو الموجودة بين هذه الكلمات للجمع، وتفسير الآية الكريمة عندهم هو فانكحوا ما طاب لكم من النساء اثنين اثنين، وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعا فيكون المجموع حسب فهمهم ثماني عشرة (٢+٢ + ٣+٣+٤+٤ =١٨).

ثالثا: وادعى فريق ثالث أن الآية الكريمة: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (٦) تبيح تعدد الزوجات بدون حصر للأسباب التالية:

١ - أن صيغة: {مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (٧) تفيد العموم، وأن {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (٨) كلمات معدول بها عن أعداد مكررة إلى غير نهاية ذكرت بعد صيغة العموم السابقة الذكر على سبيل المثال لا الحصر والتحديد وأنها بهذا الوضع تفيد رفع الحرج عن المسلم في تزوج من شاء من الزوجات إلى غير حد.

٢ - أن الزواج كملك اليمين كلاهما غير مقيد بعدد.


(١) سورة النساء الآية ٣
(٢) سورة النساء الآية ٣
(٣) سورة النساء الآية ٣
(٤) سورة النساء الآية ٣
(٥) سورة النساء الآية ٣
(٦) سورة النساء الآية ٣
(٧) سورة النساء الآية ٣
(٨) سورة النساء الآية ٣