للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدد على موضوع العدل بين الزوجات ووضح عليه الصلاة والسلام عقاب الزوج الذي يقصر في حق من حقوق زوجاته فقال: «إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقه ساقط (١)».

وإذا ثبت تقصير الزوج في حق زوجة من زوجاته، فإن لها الحق شرعا في الشكوى إلى الحاكم، وهناك يطلب الحاكم من الزوج إمساك زوجته بالمعروف أو تسريحها بإحسان كما قال تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (٢) وفي آية ثانية: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} (٣).

أما المبيت فهو أن يخصص الزوج لكل زوجة من زوجاته ليلة أو أكثر يبيت فيها معها في بيتها إذا كان لها بيت مستقل، أوفي الحجرة الخاصة بها، ويتساوى في ذلك الصحيحة والمريضة والحائض والنفساء. لأن القصد من المبيت هو الأنس الذي يحصل للزوجة، لأن الرجل يستمتع بزوجته دون حدوث الوطء فيستمتع كل منهما بالآخر بالنظر والملامسة والتقبيل وما إلى ذلك (٤).

ولا يلزم الزوج أن يجامع زوجته في ليلتها، ولا يجب عليه أن يساوي بين زوجاته في الجماع، وله أن يجامع بعضهن دون البعض الآخر، ولكن يستحب


(١) سنن الترمذي، جـ ٢ ص ٣٠٤، سنن أبي داود، جـ ١ ص ٣٣٣ وتعني عبارة "وشقه ساقط " أي أن نصفه مائل.
(٢) سورة البقرة الآية ٢٢٩
(٣) سورة البقرة الآية ٢٣١
(٤) صحيح مسلم، جـ ١٠ ص ٤٦.