للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

له أن يسوي بينهن في ذلك (١).

والسنة في المبيت أن يكون لكل زوجة ليلة واحدة مع يومها (٢) ويجوز أن يجعل القسم ليلتين ليلتين، أو ثلاثا ثلاثا، ولا يجوز الزيادة على ثلاث ليال إلا برضى زوجاته (٣).

وإذا سافر الزوج سفرا يحتاج منه إلى مرافقة إحدى زوجاته فإن له الحق في اختيار من يريد أن ترافقه منهن. وإذا رفضت زوجاته الأخريات ذلك، وتنازعن فيمن تسافر معه، فعند ذلك لا بد للزوج أن يلجأ إلى الاقتراع، ومن وقعت عليها القرعة خرجت معه.

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختار رفيقته في السفر من زوجاته بالقرعة كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، وأيتهن خرج سهمها خرج بها معه (٤)».

وإذا تزوج الزوج بامرأة أخرى، فإن كانت ثيبا أقام معها ثلاثة أيام وإن كانت بكرا أقام معها سبعة أيام، ولا يحق للزوجات الأخريات المطالبة بقضاء مثل هذه المدة عندهن (٥).

وأخيرا نقول: إن العدل بين الزوجات لا يعني مطلق التسوية بين الزوجتين أو الزوجات، بل العدل هنا هو إعطاء كل زوجة ما هي في حاجة إليه فعلا إلى درجة الكفاية اللائقة بمثلها في الطعام والشراب والملبس


(١) المصدر نفسه ص ٤٦ - ٤٧.
(٢) ابن الأثير: جامع الأصول بيروت ١٣٩٢ هـ جـ١١ ص ٥١٥.
(٣) صحيح مسلم، جـ ١٠ ص ٤٦ - ٤٧.
(٤) سنن أبي داود، جـ ١ ص ٣٣٤، ابن الأثير. جامع الأصول جـ١١ ص ٥١٥.
(٥) صحيح مسلم، جـ١٠ ص ٤٤ - ٤٥ والكلام للإمام النووي.