للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالإجماع سواء كانتا شقيقتين أو من أب أو من أم. ويستوي في ذلك النسب والرضاع. وإذا كان الجمع بين الأختين حراما فإن الجمع بين الأم وابنتها يكون من باب أولى حراما، وذلك لأن القرابة بين الأم وابنتها واجبة الأصل، والجمع بينهما كزوجتين لرجل واحد يؤدي إلى قطع أواصر القرابة والمودة، ويتسبب في إيقاع العداوة بينهما (١).

كذلك يحرم الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، وبين العمة وبنت أخيها، وبين الخالة وبنت أختها، وقد ثبت هذا التحريم بأحاديث رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها:

١ - قال جابر رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها (٢)».

٢ - عن أبي هريرة رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أخيها (٣)».

وجاء في بعض الروايات تحريم الجمع بين العمتين أو الخالتين سواء كانت العمتان أو الخالتان أختين أو غير أختين (٤).

وعلى العموم فإنه يحرم على الرجل أن يجمع في عصمته بين امرأتين بينهما رحم محرمة، لما قد يؤدي هذا الجمع من إيقاع العداوة بينهما وقطع صلة الأرحام.


(١) صحيح البخاري، جـ ٥ ص ١٩٦٥.
(٢) صحيح البخاري، جـ ٥ ص ١٩٦٥. وقد ورد هذا الحديث بألفاظ مختلفة قليلا في كتاب سنن الترمذي، جـ٢ ص ٢٩٧.
(٣) سنن الترمذي، جـ٢ ص ٢٩٧، سنن أبي داود جـ١ ص ٣٢٢.
(٤) سن أبي داود، جـ١ ص ٣٢٣، ابن قدامة: المغني، جـ ٦ ص ٥٧٣.