للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - بيعتان في بيعة

آراء الفقهاء في حكم البيعتين في بيعة مع التوجيه والمناقشة:

١ - قال النووي - رحمه الله - في المجموع شرح المهذب (١):

قال المصنف - رحمه الله -:

(فإن قال بعتك بألف مثقال ذهبا وفضة فالبيع باطل، لأنه لم يبين القدر من كل واحد منهما فكان باطلا، وإن قال: بعتك بألف أو بألفين نسيئة - فالبيع باطل، لأنه لم يعقد على ثمن بعينه، فهو كما لو قال: بعتك أحد هذين العبدين).

(الشرح) هاتان المسألتان كما قالهما باتفاق الأصحاب وهما داخلتان في النهي عن بيع الغرر، وقد روى أبو هريرة - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة (٢)» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.


(١) ج ٩ ص ٣٧٢.
(٢) سنن الترمذي البيوع (١٢٣١)، سنن النسائي البيوع (٤٦٣٢).