للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صورة بيع هذا على يبيع منه ذاك ولزوم الربا في صورة لقفيز الحنطة: قوله «أو صفقتين في صفقة (١)» أي بيعتين في بيعة.

د - قال صاحب نصب الراية - رحمه الله - في أحاديث الهداية:

الحديث الثالث عشر: «روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صفقتين في صفقة (٢)»، قلت: رواه أحمد في " مسنده " حدثنا حسن، وأبو النضر، وأسود بن عامر، قالوا: ثنا شريك عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صفقتين في صفقة (٣)»، قال أسود: قال شريك: هو أن يبيع الرجل بيعا فيقول: هو نقدا بكذا، ونسيئة بكذا، انتهى. ورواه البزار في مسنده عن أسود بن عامر به ورواه الطبراني في معجمه الأوسط حدثنا أحمد بن القاسم ثنا عبد الملك بن عبد ربه الطائي ثنا ابن السماك بن حرب عن أبيه مرفوعا: «لا تحل صفقتان في صفقة». انتهى.

ورواه العقيلي في ضعفائه من حديث عمرو بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي ثنا سفيان عن سماك به مرفوعا: «الصفقة في الصفقتين ربا»، انتهى. وأعله بعمرو بن عثمان هذا، وقال: لا يتابع على رفعه، والموقوف أولى، ثم أخرجه من طريق أبي نعيم ثنا سفيان به موقوفا، وهكذا رواه الطبراني في معجمه الكبير من طريق أبي نعيم به موقوفا وكذلك رواه أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان به موقوفا، قال أبو عبيد: ومعنى صفقتان في صفقة أن يقول الرجل للرجل: أبيعك هذا نقدا بكذا، أو نسيئة بكذا ويفترقان عليه، انتهى.

وكذلك رواه ابن حبان في صحيحه في النوع الثامن والعشرين، من القسم الأول من حديث شعبة عن سماك به موقوفا «الصفقة في الصفقتين ربا»، وأعاده في النوع التاسع والمائة من القسم الثاني كذلك بلفظ: «لا


(١) مسند أحمد بن حنبل (١/ ٣٩٨).
(٢) مسند أحمد بن حنبل (١/ ٣٩٨).
(٣) مسند أحمد بن حنبل (١/ ٣٩٨).