للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تحل صفقتان في صفقة»، انتهى.

حديث آخر: أخرجه الترمذي، والنسائي عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص عن أبي سلمة عن أبي هريرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة (١)»، انتهى. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، قال: وفسره بعض أهل العلم: أن يقول الرجل: أبيعك هذا الثوب نقدا بعشرة، ونسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعين فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحدهما، وقال الشافعي: معناه أن يقول: أبيعك داري هذه بكذا، على أن تبيعني غلامك بكذا، فإذا وجب لي غلامك وجبت لك داري، انتهى. والمصنف فسره بأن يقول: أبيعك عبدي هذا على أن تخدمني شهرا، أو داري هذه على أن أسكنها شهرا قال: فإن الخدمة والسكنى إن كان يقابلها شيء من الثمن يكون إجارة في بيع، وإلا فهو إعارة في بيع، وقد «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - (عن صفقتين (٢)» الحديث، والحديث في الموطأ بلاغ، قال أبو مصعب: أخبرنا مالك أنه بلغه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة (٣)» أهـ.

٤ - بيع المضطر

أ - جاء في سنن أبي داود (٤).

عن شيخ من بني تميم قال: خطبنا علي بن أبي طالب - أو قال علي قال: سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك قال الله تعالى: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} (٥) ويبايع المضطرون وقد «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمر قبل أن تدرك (٦)» في إسناده رجل مجهول.

قال الشيخ: بيع المضطر يكون من وجهين.

أحدهما: أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه فهذا فاسد لا ينعقد.


(١) سنن الترمذي البيوع (١٢٣١)، سنن النسائي البيوع (٤٦٣٢).
(٢) مسند أحمد بن حنبل (١/ ٣٩٨).
(٣) سنن الترمذي البيوع (١٢٣١)، سنن النسائي البيوع (٤٦٣٢).
(٤) ج ٣ ص ٤٧.
(٥) سورة البقرة الآية ٢٣٧
(٦) سنن أبو داود البيوع (٣٣٨٢)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ١١٦).