للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال علي: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك (١)».

صالح لا يعرف: تفرد عنه هشيم والشيخ لا يعرف أيضا، ولأبي يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا روح بن حاتم حدثنا هشيم عن الكوثر بن حكيم عن مكحول قال بلغني عن حذيفة أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث وفيه «ألا إن بيع المضطرين حرام ألا إن بيع المضطرين حرام (٢)».

الكوثر ضعيف بإجماع قال أحمد أحاديثه بواطيل ليس بشيء وقال ابن هبيرة رأيت بخط ابن عقيل حكى عن كسرى أن بعض عماله أراد أن يجري نهرا، فكتب إليه أنه لا يجرى إلا في بيت لعجوز فأمر أن يشتري منها فضوعف لها الثمن فلم تقبل فكتب كسرى أن خذوا بيتها فإن المصالح الكليات تغفر فيها المفاسد الجزئيات، قال ابن عقيل: وجدت هذا صحيحا فإن الله وهو الغاية في العدل يبعث المطر والشمس فإن كان الحكيم القادر لم يراع نوادر المضار لعموم المصالح، فغيره أولى.

جـ - قال ابن القيم - رحمه الله - بصدد حديثه عن اعتبار القصود في العقود (٣):

الصورة السابعة: إذا اشترى أو استأجر مكرها لم يصح وإن كان في الظاهر قد حصل صورة العقد لعدم قصده وإرادته فدل على أن القصد روح العقد ومصححه ومبطله، فاعتبار القصود في العقود أولى من اعتبار الألفاظ فإن الألفاظ مقصودة لغيرها ومقاصد العقود هي التي تراد لأجلها، فإذا ألغيت واعتبرت الألفاظ التي لا تراد لنفسها كان هذا إلغاء لما يجب اعتباره واعتبارا لما قد يسوغ إلغاؤه، وكيف يقدم اعتبار اللفظ


(١) سنن أبو داود البيوع (٣٣٨٢)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ١١٦).
(٢) سنن أبو داود البيوع (٣٣٨٢)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ١١٦).
(٣) ج ٣ ص ١٠٦ إعلام الموقعين.