للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الذي قد ظهر كل الظهور أن المراد خلافه؟ بل قد يقطع بذلك على المعنى الذي قد ظهر بل قد يتيقن أنه المراد. هـ

تقدم بعض الكلام في بيع المضطر في الحديث عن العينة والتورق.

٥ - بيع الإنسان ما لم يقبض وبيعه ما ليس عنده وذكر آراء الفقهاء في ذلك.

أ - قال صاحب بدائع الصنائع وترتيب الشرائع - رحمه الله - بصدد كلامه عن شروط صحة البيع: ومنها القبض في بيع المشترى المنقول فلا يصح بيعه قبل القبض لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام «نهى عن بيع ما لم يقبض (١)» (١٦٧٢) والنهي يوجب فساد المنهي ولأنه بيع فيه غرر الانفساخ بهلاك المعقود عليه، لأنه إذا هلك المعقود عليه قبل القبض يبطل البيع الأول فينفسخ الثاني لأنه بناء على الأول، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع فيه غرر (١٦٧٣) وسواء باعه من غير بائعه لأن النهي مطلق لا يوجب الفصل بين البيع من غير بائعه وبيع البيع من بائعه، وكذا معنى الغرر لا يفصل بينهما فلا يصح الثاني والأول على حاله ولا يجوز إشراكه وتوليته لأن كل ذلك بيع اهـ المقصود منه (٢).

ب - قال ابن رشد - رحمه الله - في بداية المجتهد ونهاية المقتصد: (٣).

وأما بيع الطعام قبل قبضه فإن العلماء مجمعون على منع ذلك إلا ما يحكى عن عثمان البتي، وإنما أجمع العلماء على ذلك لثبوت النهي عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه (٤)» واختلف من هذه المسألة في ثلاثة مواضع أحدها: فيما يشترط فيه القبض من المبيعات. والثاني: في الاستفادات التي يشترط في بيعها القبض من التي لا يشترط. والثالث: في الفرق بين ما يباع من الطعام


(١) صحيح البخاري البيوع (٢١٣٥)، صحيح مسلم البيوع (١٥٢٥)، سنن الترمذي البيوع (١٢٩١)، سنن النسائي البيوع (٤٦٠٠)، سنن أبو داود البيوع (٣٤٩٧)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٢٧)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٣٥٦).
(٢) ص ٣١٩٧ - ٣٠٩٨ ج ٧.
(٣) ج ٢ ص ١٠٨ - ١١١.
(٤) صحيح البخاري البيوع (٢١٣٣)، صحيح مسلم البيوع (١٥٢٦)، سنن النسائي البيوع (٤٥٩٦)، سنن أبو داود البيوع (٣٤٩٩)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٢٩)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٥٦)، موطأ مالك البيوع (١٣٣٦)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٥٩).