للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جـ - قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني:

(فصل) وقبض كل شيء بحسبه فإن كان مكيلا أو موزونا بيع كيلا أو موزونا فقبضه بكيله ووزنه وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة التخلية في ذلك قبض، وقد روى أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التمييز، لأنه خلى بينه وبين المبيع من غير حائل فكان قبضا له كالعقار، ولنا ما رواه أبو هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل (١)». رواه النجاد وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري (٢)». رواه ابن ماجه وهذا فيما بيع كيلا، وإن بيع جزافا فقبضه نقله لأن ابن عمر قال: «كانوا يضربون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه حتى يحوله (٣)» وفي لفظ: «كنا نبتاع الطعام جزافا فبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من مكانه الذي ابتعناه إلى مكان في مكانه سواء قبل أن نبيعه (٤)». وفي لفظ: «كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله (٥)» رواه مسلم.

وهذا يبين أن الكيل إنما وجب فيما بيع بالكيل وقد دل على ذلك أيضا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا سميت


(١) سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٣٠)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٦٢).
(٢) سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٢٨).
(٣) صحيح البخاري الحدود (٦٨٥٢)، صحيح مسلم البيوع (١٥٢٧)، سنن النسائي البيوع (٤٦٠٦)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٧).
(٤) صحيح البخاري البيوع (٢١٢٤)، صحيح مسلم البيوع (١٥٢٧)، سنن النسائي البيوع (٤٦٠٥)، سنن أبو داود البيوع (٣٤٩٣)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٢٩)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٥٦)، موطأ مالك البيوع (١٣٣٧)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٥٩).
(٥) صحيح البخاري البيوع (٢١٢٤)، صحيح مسلم البيوع (١٥٢٦)، سنن النسائي البيوع (٤٦٠٦)، سنن أبو داود البيوع (٣٤٩٩)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٢٩)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ١٤٢)، موطأ مالك البيوع (١٣٣٧)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٥٩).