للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن كان قبل الدخول فلا شيء لها من المهر، أما إذا كان بعد الدخول فلها الأقل من المسمى أو مهر المثل (١).

أما إذا أقر الزوج وكذبته الزوجة، فإذا قال: إنها أختي من الرضاع أو خالتي أو عمتي وكذبته فيما قال - فإن إقراره ملزم له، فيؤاخذ بإقراره ويلزم به. ولا يقال: إنه إنما أقر لكي يتخلص منها؛ لأنه لو أراد أن يتخلص من الزواج فهو المالك لعقدة النكاح وبيده الطلاق ويستطيع أن يفارقها بالطلاق، لذلك جاز إقراره هنا. إلا أنه إن كان قبل الدخول لزمه نصف المهر، وإن كان بعد الدخول لزمه جميع المهر؛ لأنه ربما قصد من الإقرار تفويت المهر.

أما إذا أقرت الزوجة وكذبها الزوج ففي هذه الحالة لا يعتبر إقرارها؛ لأنها متهمة فيه وربما تريد التخلص من الزوج.

فإذا طلقها الزوج بعد إقرارها وقبل الدخول فلا مهر لها ولا تستحق نصف المهر؛ لأنها أقرت بفساد العقد، وكذلك الشأن لو أقرت بالرضاع ثم ماتت فإنها لا تستحق المهر؛ لأنها أقرت بفساد العقد في حياتها.

وإذا أقر أحد الأولياء العاقدين للنكاح على الرضاع وصدقه الآخر صح الإقرار وانفسخ العقد، وذلك مثل أن يزوج أبو الصغير الصغير من ابنة شخص آخر صغيرة، وتولى العقد أبواهما


(١) البحر الزخار لابن المرتضى جـ ٣ ص ٢٧٠