للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عنهما، ثم اعترفا أن بين الصغيرين رضاعا فسخ العقد، أما إذا أقر أحدهما وأنكر الآخر فإذا كان الشخص المقر معروفا بالعدالة وكان قد فشا منه هذا الخبر قبلت شهادته وقبل إقراره (١).


(١) الفقه على المذاهب الأربعة جـ ١ ص ٢٧٣