والموازية، ووجه ذلك أن من عرف بالسفه والشر والتخليط خيف أن يكون ما شك فيه مما حرم عليه ووجب أن يزجر عن التسمية بذلك لكي لا يتطرق بذلك إلى إظهار معصية وأما من كان من أهل العدل فتبعد عنه الريبة والله سبحانه وتعالى أعلم.
مسألة: قال القاضي أبو الوليد رحمه الله تعالى: فإذا ثبت ذلك فإن الحد يتعلق بما يقع به النظر من تجاوز الشراب من الفم إلى الحلق.
مسألة: ولو شهد شاهدان أنه قاء خمرا وجب عليه الحد، لأنه لا يتقيئها حتى يشربها، وقد روي نحو هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وسيأتي في باب القضاء بالسياسة صفة الشهادة وصفة الضارب والضرب وما يضاف إلى الحد إن شاء الله تعالى.
٣ - جاء في المنهاج وشرحه نهاية المحتاج:"ويحد بإقراره وشهادة رجلين" أو علم السيد دون غيره كما مر نظيره في السرقة "لا بريح خمر" وهيئة "سكر وقيء" لاحتمال أنه احتقن أو أسعط بها أو أنه شربها لعذر من غلط أو إكراه، أما حد عثمان بالقيء فاجتهاد له " ويكفي في إقرار وشهادة شرب خمرا " أو شرب مما شرب منه غيره فسكر، وسواء أقال وهو مختار عالم أم لا، كما في نحو بيع وطلاق؛ إذ الأصل عدم الإكراه والغالب من حال الشارب علمه بما يشرب.
"وقيل يشترط في كل من المقر والشاهد أن يقول: شربها وهو