للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا نجد غير آنيتهم قال فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها واشربوا (١)».

وجه الدلالة ما ذكره الخطابي بقوله: والأصل في هذا أنه إذا كان معلوما من حال المشركين أنهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر. فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد الغسل والتنظيف (٢).

وقد يناقش ذلك بأن الأمر بغسلها من أجل أنهم يأكلون من لحم الخنزير لا من أجل نجاسة الخمر.

وقد يجاب عن ذلك بأن نجاسة الخمر كانت متقررة عند الصحابة ولهذا سأل أبو ثعلبة الخشني عن المخرج من ذلك وكان السؤال عن أمرين والجواب عنهما ولو لم تكن الخمر نجسة لما أمر بغسل الإناء الذي شرب فيه الخمر.

وأما الأثر فروى ابن عساكر في تاريخه بسنده عن عمر رضي الله عنه كتب إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه بلغني أنك تدلك بالخمر والله قد حرم ظاهر الخمر وباطنها وقد حرم مس الخمر كما حرم شربها فلا تمسوها أجسادكم فإنها نجس (٣).

وأما المعنى: -

١ - أن الله تعالى حرمها لعينها فكانت نجسة كالخنزير (٤).


(١) صحيح البخاري الذبائح والصيد (٥٤٨٨)، سنن الترمذي الصيد (١٤٦٤)، سنن أبو داود الأطعمة (٣٨٣٩)، سنن ابن ماجه الصيد (٣٢٠٧)، سنن الدارمي السير (٢٤٩٩).
(٢) عون المعبود ٣/ ٧٢٨.
(٣) التاريخ الكبير ٥/ ١٠٥.
(٤) المغني ٩/ ١٥٢ ويرجع لبدائع الصنائع ٥/ ١١٣.