للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه (١)» وذكر الحديث. وفي مسند الإمام أحمد - رحمه الله - عن ابن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يكتسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك فيه، ولا يتصدق به فيتقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار، إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ، ولكن يمحو السيئ بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث (٢)» ويروى من حديث دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كسب مالا حراما فتصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه» خرجه ابن حبان في صحيحه، ورواه بعضهم موقوفا على أبي هريرة.

وفي مراسيل القاسم بن مخيمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أصاب مالا من مأثم فوصل به رحمه وتصدق به أو أنفقه في سبيل الله جمع ذلك جميعا ثم قذف به في نار جهنم».

وروي عن أبي الدرداء ويزيد بن ميسرة أنهما جعلا مثل من أصاب مالا من غير حله فتصدق به، مثل من أخذ مال يتيم وكسا به أرملة. وسئل ابن عباس - رضي الله عنهما - عمن كان على عمل فكان يظلم ويأخذ الحرام ثم تاب، فهو يحج ويعتق ويتصدق منه؟ فقال: إن الخبيث لا يكفر الخبيث. وكذا قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: إن الخبيث لا يكفر الخبيث، ولكن الطيب يكفر الخبيث. وقال الحسن: أيها المتصدق على المسكين ترحمه ارحم من قد ظلمت.

واعلم أن الصدقة بالمال الحرام تقع على وجهين:

أحدهما: أن يتصدق به الخائن أو الغاصب ونحوهما على نفسه، فهذا هو المراد من هذه الأحاديث أنه لا يتقبل منه، يعني أنه لا يؤجر عليه بل يأثم بتصرفه في مال غيره بغير إذنه، ولا يحصل للمالك بذلك أجر لعدم قصده ونيته. كذا قاله جماعة من العلماء، منهم ابن عقيل من أصحابنا.

وفي كتاب عبد الرزاق من رواية زيد بن الأخنس الخزاعي أنه سأل سعيد بن المسيب


(١) صحيح البخاري الزكاة (١٤١٠)، صحيح مسلم الزكاة (١٠١٤)، سنن الترمذي الزكاة (٦٦١)، سنن النسائي الزكاة (٢٥٢٥)، سنن ابن ماجه الزكاة (١٨٤٢)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٥٣٨)، موطأ مالك الجامع (١٨٧٤)، سنن الدارمي الزكاة (١٦٧٥).
(٢) مسند أحمد بن حنبل (١/ ٣٨٧).