للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س٢ - ما الحكم الشرعي فيمن أتى امرأته أي زوجته الشرعية ونكحها من الدبر من غير أن يعلم؟

ج٢ - يحرم على الرجل أن يطأ زوجته في دبرها ومن حصل منه ذلك وهو لا يعلم لأمر ما فهو معذور معفو عنه إذا كف عن ذلك بعد علمه حرمته، والدليل على تحريم وطء الزوجة في دبرها ما رواه أحمد والبخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله أن اليهود كانت تقول: " إذا أتيت المرأة من دبرها في قبلها ثم حملت كان ولدها أحول، قال: فنزلت {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (١) وزاد مسلم إن شاء الله مجبية وإن شاء غير مجبية غير أن ذلك في صمام واحد. فكذب الله اليهود في قولهم: إن الرجل إذا أتى زوجته في قبلها من جهة دبرها وهي مجبية أي مكبة على وجهها جاء الولد أحول، وبين بالآية أنه يجوز للرجل أن يأتي زوجته على أي كيفية شاء مستلقية على ظهرها أو مكبة على وجهها ما دام وطؤه إياها في قبلها بدليل فهم الصحابة ذلك وهم عرب، وتسمية الله النساء حرثا ترجى منه الذرية ولا ترجى الذرية من الوطء في الدبر، وما ذكر في سبب النزول من ذكر الحمل ومجيء الولد أحول، والحمل والولد لا يكون من الوطء في الدبر أصلا لا أحول ولا غير أحول، وروى أحمد والترمذي «عن أم سلمة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله تعالى يعني في صمام واحد (٣)»، وقال حديث حسن، هذا وقد وردت أحاديث كثيرة في النهي عن وطء الرجل زوجته في الدبر، منها ما رواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ملعون من أتى امرأة في دبرها (٤)» وفي لفظ: «لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها (٥)» رواه أحمد وابن ماجه. ومنها ما رواه أحمد عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تأتوا النساء في أعجازهن " أو قال: " في أدبارهن (٦)». ومنها ما رواه أحمد والترمذي عن علي بن أبي طالب قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تأتوا النساء في استاههن، فإن الله لا يستحي من الحق (٧)»

وقال الترمذي حديث حسن، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.


(١) سورة البقرة الآية ٢٢٣
(٢) سنن الترمذي تفسير القرآن (٢٩٧٩)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٣١٨)، سنن الدارمي الطهارة (١١١٩).
(٣) سورة البقرة الآية ٢٢٣ (٢) {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}
(٤) سنن أبو داود النكاح (٢١٦٢).
(٥) سنن ابن ماجه النكاح (١٩٢٣)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٣٤٤)، سنن الدارمي الطهارة (١١٤٠).
(٦) سنن الترمذي الرضاع (١١٦٤)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٨٦).
(٧) سنن الترمذي الرضاع (١١٦٤)، سنن الدارمي الطهارة (١١٤١).