للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأحد من المسلمين نقل حجارته إلى بيته ويتخذها ملكا؟ انتهى السؤال.

الجواب: إذا خرب المسجد ونحوه بأسباب سيل أو غيره شرع لأهل المحلة التي فيها المسجد أن يعمروه ويقيموا الصلاة فيه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة (١)»، ولقول عائشة - رضي الله عنها -: «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب (٢)» أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد حسن، والمراد بالدور القبائل والحارات ونحوها.

والأحاديث في فضل تعمير المساجد كثيرة، فإن كان في المحلة مسجد يغني عنه صرفت حجارته وأنقاضه في مسجد آخر في محلة أخرى أو بلدة أخرى محتاجة إلى ذلك، وعلى ولي الأمر في البلد التي فيها المسجد المذكور من قاض أو أمير أو شيخ قبيلة ونحوهم العناية بذلك، ونقل هذه الأنقاض إلى تعمير المساجد المحتاجة إليها، أو بيعها وصرفها في مصالح المسلمين، وليس لأحد من أهل البلد أن يأخذ شيئا منها إلا بإذن ولي الأمر، وإذا كان في المسجد قبر وجب أن ينبش وينقل ما فيه من عظام إن وجدت إلى مقبرة البلد، فيحفر لها وتدفن في المقبرة؛ لأنه لا يجوز شرعا وضع قبور في المساجد، ولا بناء المساجد عليها، لأن ذلك من وسائل الشرك والفتنة بالقبور، كما قد وقع ذلك في أكثر بلاد المسلمين من أزمان طويلة بأسباب الغلو في أصحاب القبور، وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بنبش القبور التي كانت في محل مسجده - عليه الصلاة والسلام -، وثبت في الصحيحين عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (٣)»، وفي صحيح مسلم عن أبي مرثد الغنوي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها (٤)»، وفي


(١) سنن الترمذي الصلاة (٣١٩).
(٢) سنن الترمذي الجمعة (٥٩٤)، سنن أبو داود الصلاة (٤٥٥)، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (٧٥٩).
(٣) صحيح البخاري الجنائز (١٣٩٠)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٣١)، سنن النسائي المساجد (٧٠٣)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ١٢١)، سنن الدارمي الصلاة (١٤٠٣).
(٤) صحيح مسلم الجنائز (٩٧٢)، سنن الترمذي الجنائز (١٠٥٠)، سنن النسائي القبلة (٧٦٠)، سنن أبو داود الجنائز (٣٢٢٩)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ١٣٥).