أو أغلظ، مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثا فتقع الثلاث ولو أراد واحدة، أو يقول: أنت طالق طلقة واحدة فتقع الواحدة ولو أراد أكثر؛ لأن النية لا تغير الصريح ولا يثبت بها وحدها حكم الطلاق.
القسم الثاني: أن يقول: أنت طالق ولا يأتي بصريح العدد ولا بالتكرار، فإن نوى واحدة فواحدة لاتفاق دلالة اللفظ والنية، وإن لم ينو شيئا فواحدة أيضا؛ لأن دلالة اسم الفاعل على معنى المصدر دلالة مطلقة تصدق بالواحدة، وظاهر كلامهم يكون واحدة ولو مع قرينة كما لو قالت طلقني ثلاثا فقال: أنت طالق، وإن نوى ثلاثا طلقت ثلاثا على المذهب، قال في الإنصاف: وهو المذهب على ما اصطلحناه. والرواية الثانية: تطلق واحدة فقط، قال في الإنصاف: وهي المذهب عند أكثر المتقدمين.
القسم الثالث: أن يقول أنت طالق ويكرر لفظ الطلاق دون لفظ الجملة مثل أن يقول: أنت طالق طالق طالق، فإن نوى الثلاث طلقت ثلاثا، وإن نوى واحدة، أو لم ينو شيئا طلقت واحدة، قال في المنتهى: وأنت طالق طالق طالق واحدة ما لم ينو أكثر قال في الفروع، وظاهر ما جزم به في الترغيب أنه إذا أطلق (يعني لم ينو عددا) تكرر فإنه قال أي صاحب الترغيب لو قال أنت طالق طالق طالق قبل قصد التأكيد أيضا. أهـ.
القسم الرابع: أن يقول أنت طالق ويكرر لفظ الجملة بدون حرف عطف مثل أن يقول: أنت طالق أنت طالق أنت طالق وله ثلاث حالات:
الحال الأولى: أن ينوي تكرار الطلاق فيقع بقدر ما كرر فإن كرره مرتين فطلقتان أو ثلاثا فثلاث لاتفاق دلالة اللفظ والنية.
الحال الثانية: أن ينوي التأكيد أو الإفهام فلا يقع ما نوى به ذلك سواء أراد تأكيد الأولى بما بعدها أو الثانية بالثالثة.
ويشترط في التأكيد أن يكون متصلا بالمؤكد حقيقة أو حكما، فلو انفصل بكلام أو سكوت اختياري لم يصح.
فلو قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ونوى تأكيد الأولى بالثالثة لم يصح لفصله بالثانية فتطلق ثلاثا، وإن نوى تأكيد الأولى بالثانية والثالثة صح وطلقت واحدة، وإن نوى تأكيد الثانية بالثالثة صح وطلقت طلقتين.