للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إمام الصناعة ومقدم الجماعة أبو عبد الله البخاري لإسناد إسرائيل بن يونس، عن جده أبي إسحاق السبيعي، عن أبي بردة، عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث: «لا نكاح إلا بولي (١)» على إرسال سفيان وشعبة، وهما من هما في الحفظ والإتقان وعلو الشأن، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وأقسم بمن فاوت بين مقدارهم لنسبة إسرائيل إليهما أبعد من نسبة قرة إلى الأربعة) (٢).

قلت: في ذلك نظر، لأن إسرائيل من أحفظ الناس في أبي إسحاق كما ذكر في ترجمته، فالتفاوت موجود مع بقاء الاستدلال، ثم قال السبكي: (كيف وقرة فيما ذكر أعلم الناس بالزهري، وقد توبع في هذا الحديث، وشيخه الزهري كان كثير الإرسال، ثم كان يفصح بالإسناد بعد الإرسال، بل ربما أرسل ثم أفصح بإسناد لا يقبل. . . وإنما رد إرساله عند الإطلاق، ولاحتمال أن يكون طوى ذكر من لو أفصح به لرددناه، كما فعل في حديث الضحك، فإنه طوى ذكر سليمان وهو ضعيف) (٣).

وأما إذا بين برواية قرة أن المطوي ذكره أبو سلمة وهو ثقة من الثقات، فلئن أرسله الحافظ الجبل فلقد أسنده الإمام الأجل، أعني محمد بن إسماعيل.

وأقول (السبكي) أيضا: (إن الأخذ بالإسناد هنا أولى منه في


(١) سنن الترمذي النكاح (١١٠١)، سنن أبو داود النكاح (٢٠٨٥)، سنن ابن ماجه النكاح (١٨٨١)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٤١٨)، سنن الدارمي النكاح (٢١٨٢).
(٢) انظر طبقات الشافعية الكبرى (١/ ٢٠ - ٢١).
(٣) انظر طبقات الشافعية الكبرى (١/ ٢٠ - ٢١).