للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأمر أحد أسباب الاشتباه بين الوزنين، وهما في الحقيقة كمية واحدة وهو الراجح عند الفقهاء.

فالدينار عند الزيلعي من الحنفية هو المثقال، وقال ابن الهمام في فتح القدير: والظاهر أن المثقال: اسم للمقدار المقدر به، والدينار اسم للمقدر به بقيد ذهبيته (١).

وكذلك الأمر عند ابن الرفعة من الشافعية الذي يعتبر درهم الكيل ودرهم وزن النقد واحدا (٢) فكذلك الأمر في المثقال والدينار، ويرجح الدكتور صبحي الصالح أن المثقال والدينار شيء واحد باتفاق الفقهاء (٣).

ولكن الدكتور ضياء الدين الريس يميل إلى وجود اختلاف بين الدينار والمثقال، وهو ممن يهتم برأيه في هذا المجال، وبخاصة إذا علمنا أن علي مبارك في " الميزان في الأقيسة والأوزان " يرى نفس الرأي، ولكن الدكتور الريس يجزم أن الدينار الإسلامي الذي ضربه عبد الملك هو المثقال المكي بلا خلاف، ومن هنا نشأ القول بأن المثقال والدينار شيء واحد أي بميزان مكة.

ويمكنني أن أضيف إلى ما سبق: أن الآثار الواردة في نصاب الذهب كانت تعبر بالمثقال حينا وبالدينار حينا آخر، ففي حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب، ولا في أقل من مائتي درهم صدقة».

وفي حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا نصف دينار (٤)»

ومهما قيل في ضعف هذه الأحاديث فهي تقوي بعضها بعضا ويعرف


(١) رد المحتار لابن عابدين ٢/ ٢٩٢.
(٢) الإيضاح والتبيان ص٥٩، ٦٠.
(٣) النظم الإسلامية ينقل عن مقدمة ابن خلدون، د. صبحي الصالح ص٤٢٥
(٤) سنن ابن ماجه الزكاة (١٧٩١).