النقود وكأنها مادة خام وتبر غير مضروب أو سبائك توزن وزنا بسنج الوزن الشرعية التي قررها الرسول صلى الله عليه وسلم.
٥ - أن ضرب النقود الإسلامية رسميا من قبل عبد الملك بن مروان وصنعه السنج الزجاجية على العيار الشرعي الذي قرره النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفت السنج بسنج السكة الإسلامية؛ لم يكن إلا تقريرا لمقادير معروفة مقننة، وكان ضرب السكة الإسلامية يستغني الناس عن الميزان في التعامل بها، وهذا المعنى الذي صرح به النووي في قوله:(فرأوا في زمن عبد الملك صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه، وتصييرها وزنا واحدا لا يختلف، وأعيانا يستغنى بها عن الموازين)(١) فصنيع عبد الملك من موقعه كمسئول أول في الدولة ليس إلا تبنيا لحكم شرعي أقره المشرع، وتعميم هذا الحكم على أرجاء الدولة إحياء للسنة النبوية، وتخليصا للمسلمين من المتاعب، وإرساء لدعائم الدولة باختصاص نقد رسمي خاص بها، ولذا قال المؤرخون: إن سكة عبد الملك عدلت بين الكبار والصغار من الدراهم، وجعل كل عشرة منها سبعة مثاقيل، وأن عمله موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
٦ - أن مقدار الدينار لم يحدث حوله أي خلاف كما حصل حول الدرهم.