للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأول: تقدير أنصبة الزكاة من النقد المتداول مباشرة كما صنع الشيخ الدردير، ومن قبله خليل صاحب المختصر، والشيخ حسن حبنكة وغيره من علماء الشام، والسبب في ذلك واضح جدا وهو كون النقد المتداول نفسه يحتوي على كمية معدنية من الذهب والفضة، فحسبوا ما تحتويه تلك النقود المتداولة وقدروا على ضوئها نصاب الزكاة.

الثاني: الانصراف إلى تحديد النصاب بالغرامات وهو ما صنعه الدكتور الريس والدكتور القرضاوي وغيرهم، ويجب أن نلاحظ لذلك سببا عبر التطور التاريخي للنقود المتداولة في العالم، فمن المعلوم أن النقود الورقية وغيرها من النقود المعدنية المتداولة كانت تقبل الاستبدال بالذهب والفضة من بنك الإصدار، وكان بعضها يحتوي على نسبة معينة من الذهب والفضة، وما لا يحتوي يمكن استبداله من بنك الإصدار في فترة سادت فيها النقود الاختيارية حتى الحرب العالمية الأولى.

أما بعد الحرب العالمية فقد أخذت دول العالم بمبدأ النقود الإلزامية التي لا يمكن استبدالها بالمعدن الثمين، وأصبح النقد المتداول هو البديل للذهب والفضة، ولا بد من التعامل به ضمن الدولة التي تصدره.

ولإيضاح ذلك نعرض لرأي الفقهاء في المملكة العربية السعودية في مسألة تقدير النصاب، فالنصاب من النقد الفضي بالريال العربي السعودي: (ستة وخمسون ريالا)، وبالريال الفرنسي ثلاثة وعشرون ريالا وثلث تقريبا.

والنصاب من الذهب بالجنيه السعودي وكذلك بالجنيه الفرنجي (الإنجليزي) (١١. ٥) جنيه تقريبا، أما النصاب في الأوراق الموجودة، فإذا ملك منها ما يقابل نصابا من الفضة وحال عليها الحول فإنه يخرج منها