للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ربع العشر (١) هكذا قدره الشيخ عبد العزيز السلمان، وهو تقدير الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي مضيفا أن: (٥٦) ريالا عربيا وزنها ١٤٠ مثقالا على القول الأول بإهمال الغش المغلوب، وعلى القول الثاني (٦٢) ريالا عربيا (٢).

وإلى نحو هذا ذهب الشيخ صالح البليهي فقال: مقدار الدينار ٤/ ٧ جنيه فرنجي، والجنيه مثقالان إلا ربع مثقال فيكون نصاب الذهب (١٢. ٥) جنيه فرنجي أو سعودي على سبيل التقريب ونصاب الفضة بالنقد الحالي (٥٦) ريالا عربيا (٣).

والتقديرات المذكورة هي المرقومة في كتب الفقه المدرسية، واستمع إلى أحد نزلاء المدينة المنورة يلخص المسألة نظما فيقول: (٤).

ريالة السعودي وزنا أربع ... دراهم تنقص ربا فاسمعوا

منها ثلاثة وخمسون ريال ... ودرهم وربعه النصاب حال

وزنة الفرنسي بالدراهم ... فتسعة تنقص ثلث الدرهم

منها ثلاثة وعشرون ريال ... وثلثي الدرهم النصاب حال

وللسعودي جنيه من ذهب ... يزن مثقالا وثلثيه فهب

أقل ما منه الزكاة اثني عشر ... ومثله اجنيه الفرنج المشتهر

حسب ما اخبرينه الصوغة ... في الحرمين عام شخس فاسمعه

فالتقديرات كلها كانت تقدر بالعملة المتداولة لاحتوائها على ذهب


(١) التلخيصات لجل أحكام الزكاة، عبد العزيز المحمد السلمان ص٣٠.
(٢) حاشية النجدي على الروض المربع ٣/ ٢٤٤.
(٣) السلسبيل في معرفة الدليل، الشيخ صالح البليهي ـ ج ١ ـ ص ٢٦٤.
(٤) نظم مبحث زكاة الفلوس والكاغد، محمد الحسن الشنقيطي.